قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
حوار في الاعتكاف
54552 مشاهدة
الأفضل اعتكاف العشر الأواخر


س 38: هل يجوز للمعتكف أن يعتكف اليوم الأول من العشر الأواخر من رمضان ثم مرة ثانية في الوسط منها ثم مرة ثالثة في آخرها؟
جـ 38: السنة والأفضل اعتكاف العشر الأواخر من رمضان لقول عائشة رضى الله عنها: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى وذلك لأنها مظنة ليلة القدر ففي التفرغ والحرص على قيامها والصلاة والقراءة فيها كلها يرجى قيامه لليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولأن العشر هي أفضل ليالي الشهر وأيامه فالتفرغ فيها أحرى لمضاعفة الأجر، ومع ذلك يجوز أن يعتكف بعضها فمن اعتكف السبع الأواخر فله أجرها، ومن اعتكف الخمس الأواخر أو الثلاث الأواخر حصل على أجر ذلك، ومن اعتكف ليلة إحدى وعشرين فله أجرها فقد ذهب الشافعي إلى أنها أرجى الليالي لإدراك ليلة القدر لحديث أبي سعيد الذي فيه قول النبي -صلى الله عليه وسلم- رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين ثم ذكر أبو سعيد أنه سجد في صبح ليلة إحدى وعشرين في ماء وطين وإن فرق اعتكافه في ليالي الأوتار وهى ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين جاز ذلك لأنه ورد طلبها في الوتر من العشر الأواخر، وقد قيل إن الوتر هو بالنسبة لما بقي لحديث اطلبوها في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى الحديث. ومن عجز عن اعتكاف الأوتار واعتكف ثلاث ليال متفرقة في العشر أي في أولها ثم في وسطها ثم في آخرها فله أجر ذلك فإن أقل مدة الاعتكاف يوم وليلة والله أعلم.